ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا.
________________
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو
كُرَيْبٍ جَمِيعًا
عَنْ أَبِى
مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ
عَنْ
شَقِيقٍ
عَنْ
حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ
فَقَالَ
أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْفِتْنَةِ
كَمَا قَالَ
قَالَ
فَقُلْتُ أَنَا.
قَالَ
إِنَّكَ لَجَرِىءٌ وَكَيْفَ قَالَ
قَالَ
قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
يَقُولُ «
فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ
يُكَفِّرُهَا
الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ
عَنِ الْمُنْكَرِ ».
فَقَالَ
عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ
-
قَالَ -
فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا
قَالَ
أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ
قَالَ
قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ.
قَالَ
ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا.
قَالَ
فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ
قَالَ
نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ
إِنِّى
حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.
قَالَ
فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ
فَقُلْنَا
لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ.
السنة
النبوية المطهرة صحيح مسلم رقم7450
Tidak ada komentar:
Posting Komentar